السيد حسن القبانچي

229

مسند الإمام علي ( ع )

يقتل ( 1 ) . 6962 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه أن علياً ( عليه السلام ) رُفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن ( 2 ) . ( 11 ) حكم النفي من البلد 6963 / 1 - محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن خلف بن حمّاد عن موسى بن جعفر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفى أحداً من أهل الإسلام ، نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام ( 3 ) . 6964 / 2 - عن الشعبي : أن علياً [ ( عليه السلام ) ] جلد ونفى من الكوفة إلى البصرة ( 4 ) . 6965 / 3 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : على البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ( 5 ) . ( 12 ) حكم من تزوّج امرأة في نفاسها 6966 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 456 ، مستدرك الوسائل 18 : 58 ح 22026 . ( 2 ) - الجعفريات : 126 ، مستدرك الوسائل 18 : 59 ح 22031 ، تهذيب الأحكام 10 : 48 ، وسائل الشيعة 18 : 386 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 36 ، وسائل الشيعة 18 : 394 . ( 4 ) - كنز العمال 5 : 423 ح 13496 . ( 5 ) - نوادر الأشعري : 145 ح 371 ، مستدرك الوسائل 18 : 61 ح 22043 ، البحار 79 : 54 .